روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مات عن زوجة وأم.. وبنت ابن وابن ابن الابن

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مات عن زوجة وأم.. وبنت ابن وابن ابن الابن


  مات عن زوجة وأم.. وبنت ابن وابن ابن الابن
     عدد مرات المشاهدة: 2953        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن الابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، وكان ابن الابن أسفل رتبة من بنت الابن كما في السؤال، فإن لأمه السدس، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ولبنت الابن النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.

وبنت الابن لها النصف، لأنها منزلة منزلة البنت إجماعا, قال بن مفلح الحنبلي في المبدع: وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات بالإجماع، لأن بنت الابن بنته كما أن ابن الابن ابنه ولدخوله في المنصوص... اهــ.

والباقي لابن ابن الابن ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا يعصب ابن ابن الابن هذا بنت الابن الأعلى منه ما دامت ترث بالفرض، جاء في شرح منتهى الإرادات: ولا يعصب ابن ابن فأكثر وإن نزل ذات فرض أعلى منه، لأن فيه إضرارا بذات الفرض، بل له ما فضل... اه.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, للأم سدسها, أربعة أسهم, وللزوجة ثمنها, ثلاثة أسهم, ولبنت الابن نصفها, اثنا عشر سهما, ولابن ابن الابن الباقي, خمسة أسهم, وهذه صورتها:

وهذه صورتها:

الورثة24
أم4
زوجة3
بنت ابن12
ابن ابن ابن5

المصدر: موقع إسلام ويب